الثامن : أن يكون حاملوها أربعة .
التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره أُمور :
أحدها : الضحك واللعب واللَّهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، ولا سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلَّا في الليل ، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلَّا إذا كان الميّت كافراً لئلَّا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 280
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨٠