تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فصل في الصلاة على الميّت تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق ، والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلَّا إذا بلغوا ستّ سنين . نعم ، تستحبّ ( 1 ) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولَّده بشرط أن يتولَّد حيّاً ، وإن تولَّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر ( 2 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . [ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلَّي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى . [ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين إشكال . [ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً . نعم ، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلَّى عليه ، وإلَّا
هامش
( 1 ) في الاستحباب تأمّل وإشكال . ( 2 ) على الأحوط .