تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 1 ) ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلَّقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولَّى عليه . [ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور : أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلَّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة ( 2 ) الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلَّق به حقّ الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها ( 3 ) الكفن بالوصيّة . [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلَّلة على سيّدها لا المحلَّل له . [ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلَّا إذا كان بعد الدفن ( 4 ) . [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن
هامش
( 1 ) فيها إشكال ، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة ، وكذا في الناشزة . ( 2 ) الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة ، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء ، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة . ( 3 ) بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها . ( 4 ) ولم تخرج منه اتّفاقاً .