فصل في مستحبّات الكفن
وهي أُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة أُخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧٠