الثانية : القميص ، ويجب ( 1 ) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطَّي ( 2 ) تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكَّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ( 3 ) ، وإن لم يمكن إلَّا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم ، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ( 4 ) ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللَّازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر .
( 3 ) أي فقميصاً .
( 4 ) في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه .