[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون ( 1 ) من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول ( 2 ) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد ( 3 ) تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء ( 5 ) .
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض ( 6 ) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه .
( 2 ) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار .
( 3 ) وهذا هو الظاهر ، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه .
( 4 ) محلّ إشكال ، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع .
( 5 ) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم .
( 6 ) والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن .