[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط ( 2 ) أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثالثة مع التمكَّن من الترتيب . نعم ، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط ( 3 ) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلَّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
( 2 ) يجري عليها حكم الخُنثى .
( 3 ) لا يترك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 256
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٥٦