تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلًا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح . [ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات . [ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلَّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ ( 1 ) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر . [ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط . [ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) التعدّد . [ 887 ] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط . فصل في شرائط الغسل وهي أُمور : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
هامش
( 1 ) وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( 2 ) لا يترك .