بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلًا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلَّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ ( 1 ) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) التعدّد .
[ 887 ] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط .
فصل في شرائط الغسل
وهي أُمور :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
هامش
( 1 ) وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة .
( 2 ) لا يترك .