فصل في المكروهات
وهي أُمور :
الأوّل : أن يمسّ في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه .
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس : التكلَّم زائداً عنده .
السادس : البكاء عنده .
السابع : أن يحضره عملة الموتى .
الثامن : أن يخلَّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده .
فصل
[ في حكم كراهة الموت ]
لا يحرم كراهة الموت . نعم ، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : « اللَّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ، ويكره طول الأمل ، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : « أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد »
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٤٤