تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها ( 1 ) الاكتفاء به للصلاة . [ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط ( 2 ) إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً ( 3 ) في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . [ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلَّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع . [ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها ، فإمّا أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال ، أو بعده ، أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل والإِتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 4 ) إلَّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكَّة في
هامش
( 1 ) بشرط المبادرة إليها . ( 2 ) بل على الأقوى . ( 3 ) لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي ، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً . ( 4 ) على الأحوط .