تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . [ 793 ] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء . [ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلَّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة . [ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدّها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلَّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكَّة مثلًا ، وتأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأُخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكَّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل ( 1 ) أيضاً ، والأحوط ( 2 ) كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . [ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط ( 3 ) تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلَّي بلا فاصلة .
هامش
( 1 ) وكذا الوضوء إلَّا في الكثيرة . ( 2 ) مع عدم استمرار السيلان ، وإلَّا فالأحوط الاحتشاء قبله . ( 3 ) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها ، فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط .