تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
يسيرة ، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج يكفي ( 1 ) أن يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلَّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء ، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك ( 2 ) . [ 629 ] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . [ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها . [ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ( 3 ) ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ
هامش
( 1 ) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج ، هذا في المبطون . وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة ، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين ، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) هو من مصاديق المبطون . ( 3 ) لا يترك .