تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة ( 1 ) . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال . فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين : الأوّل : خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ، جامعاً للصفات أو فاقداً لها ، مع العلم بكونه منيّاً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 2 ) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ( 3 ) ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلَّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلَّا مع العلم
هامش
( 1 ) مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر ، ولكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض . ( 2 ) فيما إذا كانت جنابته بالإنزال . ( 3 ) إطلاقه محلّ إشكال .