مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلَّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلَّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب ( 1 ) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
[ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط ( 2 ) الإعادة في الجميع .
[ 628 ] مسألة 34 : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط ( 3 ) الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً .
( 3 ) إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما .