تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة . [ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها . فصل في شرائط الوضوء الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه ( 1 ) باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل . الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالَّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإِزالة والوضوء ، وإن كان برمسة في الكرّ أو الجاري . نعم ، لو قصد الإِزالة ( 2 ) بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء . [ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً . [ 541 ] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالَّه طاهرة . نعم ، الأحوط ( 3 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .
هامش
( 1 ) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل ، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك . نعم ، لا يصحّ المسح حينئذٍ به لعدم كونه جزءاً من غسل الوضوء . ( 2 ) الإزالة لا تحتاج إلى القصد ، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس . ( 3 ) والأولى .