معلوم ( 1 ) . وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
[ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
[ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال .
[ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه ( 2 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
[ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ( 3 ) ، إلَّا إذا كانت بلَّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلَّة .
[ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال ( 4 ) ، وإن كانت التقيّة ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ، أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً .
هامش
( 1 ) ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة .
( 2 ) بل لا يخلو عن قوّة .
( 3 ) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال .
( 4 ) وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به .