تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكَّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكَّن من المسح به من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد . [ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى ( 1 ) تقليلها . [ 520 ] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل . نعم ، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح . [ 521 ] مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلَّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم أيضاً . [ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز ( 2 ) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح . [ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُفّ والجُورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) لكنّه محلّ تأمّل وإشكال ، والأحوط الاقتصار على الأوّل .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 141 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )