تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما ، وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع . [ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط . ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً . نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط ( 3 ) الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه . [ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،
هامش
( 1 ) والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع . ( 2 ) الأولى كما في الأصابع . ( 3 ) وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 139 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )