تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الثاني : التمندل ، بل مطلق مسح البلل ( 1 ) . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ، أو المذهّبة ، أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلَّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه . فصل في أفعال الوضوء الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع ( 2 ) كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه ، فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء ، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،
هامش
( 1 ) غير معلوم ، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً . ( 2 ) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعين المتعارفين إذا أُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار ، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 133 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )