التاسع : غسل ( 1 ) كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ « القدر » حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ « آية الكرسي » بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
هامش
( 1 ) استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الأُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلَّة .