تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
التاسع : غسل ( 1 ) كلّ من الوجه واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ « القدر » حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ « آية الكرسي » بعده . السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه . فصل في مكروهاته الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
هامش
( 1 ) استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الأُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلَّة .