والزبيب والسمن " ( 1 ) .
2 - عنه ( عليه السلام ) أيضاً عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الحكرة في ستّة أشياء :
في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب " ( 2 ) .
3 - وعن طب النبيّ ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : " الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البرّ
والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت " ( 3 ) .
فالذي تقتضيه الصناعة الفقهية ، بعد الأخذ بهذه الروايات هو حمل
المطلقات السابقة عليها . وهو مدار الفتوى لأكثر أصحابنا من الحصر في الأشياء
الخاصّة أو في الأطعمة أو الأقوات ، وعدم جريان الحكرة في غيرها .
ففي النهاية : " الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
من البيع . ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس " ( 4 ) .
وفي القواعد : " وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
والملح " ( 5 ) .
وفي الدروس : " وهو حبس الغلاّت الأربع والسمن والزيت والملح على
الأقرب فيهما " ( 6 ) .
وفي المقنعة : " والحكرة : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق
الأمر عليهم فيها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، 313 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، 314 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 ، 468 .
( 4 ) النهاية : 374 .
( 5 ) القواعد : 1 ، 122 .
( 6 ) الدروس : 332 .
( 7 ) المقنعة : 96 .