تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
والزبيب والسمن " ( 1 ) . 2 - عنه ( عليه السلام ) أيضاً عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب " ( 2 ) . 3 - وعن طب النبيّ ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : " الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البرّ والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت " ( 3 ) . فالذي تقتضيه الصناعة الفقهية ، بعد الأخذ بهذه الروايات هو حمل المطلقات السابقة عليها . وهو مدار الفتوى لأكثر أصحابنا من الحصر في الأشياء الخاصّة أو في الأطعمة أو الأقوات ، وعدم جريان الحكرة في غيرها . ففي النهاية : " الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع . ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس " ( 4 ) . وفي القواعد : " وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح " ( 5 ) . وفي الدروس : " وهو حبس الغلاّت الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما " ( 6 ) . وفي المقنعة : " والحكرة : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، 313 . ( 2 ) الوسائل : 12 ، 314 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 ، 468 . ( 4 ) النهاية : 374 . ( 5 ) القواعد : 1 ، 122 . ( 6 ) الدروس : 332 . ( 7 ) المقنعة : 96 .