تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وقال أبو الصلاح : " وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر " ( 1 ) . 2 - قوله تعالى : ( واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً ) ( 2 ) . وقد فسّر الإمساك في الآية بالحبس . والأغلب على نسخ الآية بما ورد في الجلد والرجم وقالوا إنّهما السبيل المجعول لهنّ . قال الطبرسي : " أي فاحبسوهنّ " في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت " . . . ثمّ نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين . . . " ( 3 ) . 3 - قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المُشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم . . . ) ( 4 ) . قال في المجمع : " معناه : واحبسوهم واسترقّوهم ، أو فادوهم بمال . . . " ( 5 ) . وأمّا السنّة فالروايات الدالّة على مشروعية الحبس كثيرة نذكر منها نماذج ويأتي ذكر كثير منها في الجهات الآتية : ففي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ أُمّي لا تدفع يد لامس ؟ قال : فاحبسها . قال : قد فعلت . قال : فامنع من يدخل عليها . قال : قد فعلت . قال : قيّدها ، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من
هامش
( 1 ) الكافي : 252 . ( 2 ) النساء 4 : 15 . ( 3 ) مجمع البيان : 2 ، 20 - 21 . ( 4 ) التوبة 9 : 5 . ( 5 ) مجمع البيان : 3 ، 7 .