تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الثانية - في مشروعية الحبس إجمالاً : الحبس مشروع بالأدلّة الأربعة : فمن الكتاب : 1 - قوله - تعالى - : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 ) . حيث فسّر النفي في الآية بالحبس . قال الطبرسي : " وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ النفي هو الحبس والسجن . واحتجّوا بأنّ المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعاً من التصرّف محولاً بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس . . . " ( 2 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) في حديث : " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس . فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " ( 3 ) . قد يقال : إنّ النفي من الأرض حقيقة غير ممكن ، إذ كلّ مكان يرسل هو إليه يكون من الأرض لا محالة ، فالمراد جعله بحيث لا يتمكّن أن يتصرّف فيها تصرّف الأحياء ، فينطبق قهراً على الحبس . ولكن معظم أصحابنا الإمامية لم يفتوا بالحبس في المقام . قال الشيخ : " إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره . . . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 33 . ( 2 ) مجمع البيان : 2 ، 188 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 536 . ( 4 ) النهاية : 720 .