المظلوم :
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ أبغض الناس إلى الله
- عزّ وجلّ - رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ " ( 1 ) .
2 - و " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأدب عند الغضب " ( 2 ) .
3 - وعن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يحضرن أحدكم رجلاً يضربه سلطان
جائر ظلماً وعدواناً ، ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على
المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة
الظاهرة " ( 3 ) .
الرابع - في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات :
فعن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : " جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ
بالسّرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت
يدك لسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال : ما يدريك
ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى
الإمام ؛ إن شاء عفا ، وإن شاء قطع " ( 4 ) .
ومفاد الخبر هو التفصيل بين البيّنة وبين الإقرار .
وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : " وأمّا الرجل الذي اعترف
باللّواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه . وإذا كان للإمام
الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله . أما سمعت قول الله : ( هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 336 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، 337 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، 313 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، 331 .