تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المظلوم : 1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ أبغض الناس إلى الله - عزّ وجلّ - رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ " ( 1 ) . 2 - و " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأدب عند الغضب " ( 2 ) . 3 - وعن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يحضرن أحدكم رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً ، ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة الظاهرة " ( 3 ) . الرابع - في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات : فعن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : " جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ بالسّرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال : ما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ؛ إن شاء عفا ، وإن شاء قطع " ( 4 ) . ومفاد الخبر هو التفصيل بين البيّنة وبين الإقرار . وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : " وأمّا الرجل الذي اعترف باللّواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله . أما سمعت قول الله : ( هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 336 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 337 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 313 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، 331 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 328 | الشيخ المنتظري