تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ابن حنظلة السابقة عند اختلاف الحاكمين ، قال ( عليه السلام ) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما . . . " ( 1 ) . ويرد عليه أنّ المفروض فيها اختيار أحدهما لغير الأفقه ، ولو لم يجز ذلك لكان على الإمام ( عليه السلام ) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط بإعمال الترجيح بالأفقهية . وكيف كان فمقتضى إطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف ممّا دلّ على الإذن في القضاء هو كفاية الاجتهاد وعدم اعتبار الأعلميّة ولم نجد ما يوجب رفع اليد عن هذا الإطلاق ، فالظاهر عدم اعتبارها . 6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟ هل يعتبر في القاضي أن يكون علمه عن اجتهاد ، أو يكفي التقليد أيضاً ؟ وعلى الأوّل فهل يعتبر كونه مجتهداً مطلقاً ، أو يكفي التجزّي ؟ قال الشيخ : " ولا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عارفاً ( عالماً خ . ل ) بجميع ما ولّى ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شئ من ذلك ، ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به " ( 2 ) . وقال المحقّق : " وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه " ( 3 ) . وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد : " واختلفوا في كونه من أهل
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 75 . ( 2 ) الخلاف : 3 ، 309 . ( 3 ) الشرائع : 4 ، 67 .