بذلك ، فإنه يسقط عن الميت بذلك فرض الحج .
ومن كان عنده وديعة ، فمات صاحبها ، وله ورثة ، ولم يكن قد حج حجة الإسلام ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ، ويرد الباقي على ورثته ، إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم .
ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة . وإذا لم تكن حجت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال .
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه ، فإنه يجوز له أن يحج عنه .
[ 20 ]
باب العمرة المفردة
العمرة فريضة مثل الحج ، لا يجوز تركها .
ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ، سقط عنه فرضها . وإن لم يتمتع ، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج ، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق وإن شاء أخرها إلى استقبال المحرم .
ومن دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج ، لم يجز له أن تمتع بها إلى الحج . فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج .
وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، جاز له أن يقضيها ،