متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل .
ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر .
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه .
فإن جعل الأمر في ذلك إليه ، جاز له أن يستنيب غيره فيه .
شرح
وحاضريها ، وهم الذين قدمنا ذكرهم ، ولا يجوز لهم التمتع » . كيف ؟ والقارن والمفرد لا يجوز لهم التمتع ، وأيضا فإنه خالف ما أمر به .
الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ، ص 128 .[ 1 ] أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى دراهم يحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل والخير .
وهذه تحمل على من استؤجر للتطوع ، وعرف أن قصد المستأجر تحصيل الأجر والفضل . أو على ما ذكره الشيخ في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 5 ، باب 26 من الزيادات في فقه الحج ، ذيل الحديث 93 ، ص 416 .، قال : تحمل على أن المستأجر وجب عليه التمتع ، فلو أمر بالإفراد عنه ، جاز له العدول إلى التمتع ، لأنه فرض المحجوج عنه وإن كان المستأجر أمر بالإفراد .
ويعارض هذه الرواية ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 ، ص 128 .الحسن بن محبوب عن علي في رجل أعطى غيره دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لأنه خالف صاحب الدراهم .
وهذا الخبر وإن كان مقطوعا ، فإنه مطابق للأصل .
هامش
[ 1 ] في ك : « رواية عن أبي بصير » .