تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

حجته التي وجبت عليه فإذا قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليه الحج ، جاز له أن يحج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه ، وقد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه . وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها . فيقول عند الإحرام : « اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه » ( 1 ) . وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك . فإن لم يذكره في هذه المواضع ، وكانت نيته الحج عنه ، كان جائزا . ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا . فإن حج عنه كذلك ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة . وإن ( 1 ) أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه

شرح
باب من حج عن غيره ( 1 ) قوله رحمه الله : « وإن أمره أن يحج عن غيره مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه عدل إلى ما هو أفضل » . وقال في باب ( 1 )( 1 ) في الباب 2 من كتاب الحج ، ص 462 .أنواع الحج : « وأما الافراد والقران فهو فرض أهل [ 1 ] مكة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 و 3 ، ص 2 - 131 .
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « حاضري » .