وإذا أخذ حجة عن غيره ، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى ، حتى يقضي التي أخذها .
وإذا حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق ، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه .
فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وكان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق .
وإذا أخذ حجة ، فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف ، واحتاج إلى زيادة ، كان على صاحب الحجة [ 1 ] أن يتممه استحبابا . فإن فضل من النفقة شيء ، كان له ، وليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل .
ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة ، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله والطواف به . وإن كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه .
وإذا حج الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن ، فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقص من ثوابه شيء .
وإذا حج الإنسان [ 2 ] عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك : « الحج » .
[ 2 ] ليس « الإنسان » في ( م ) .