أقام بدله ، كان أفضل .
ومن وجد هديا ضالا ، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ، فإن وجد صاحبه ، وإلا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى . فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه .
وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه ، فلينحر ، ويكتب كتاب ، ويوضع عليه ، ليعلم من يمر به أنه صدقة .
وإذا ضاع من الإنسان هديه ، واشترى بدله ، ثمَّ وجد الأول ، كان بالخيار : إن شاء ذبح الأول ، وإن شاء الأخير ، إلا أنه متى ذبح الأول ، جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير ، لزمه أن يذبح الأول ، ولا يجوز له بيعه .
وهذا إذا كان قد أشعره . فإن لم يكن قد أشعره ولا قلده ، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني .
ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هديه ضل منه ، وأقام بذلك شاهدين ، فإن له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما .
وإذا نتج الهدي ، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره .
ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده .
وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته ، فلينحرها ، وهي قائمة ، من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها .
ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه . فإن لم يحسنه ، جعل يده مع يد الذابح ، ويسمى الله « تعالى » ، ويقول : « وجهت وجهي » إلى قوله « وأنا من المسلمين » ، ثمَّ يقول : « اللهم منك ولك ، بسم الله ، والله
النهاية ونكتها — صفحة 530
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٣٠