سنين ودخل في السادسة .
ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية .
ويجزئ من الضأن الجذع لسنته .
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به .
ولا يجوز الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين .
وكلما قل [ 1 ] المشتركون فيه ، كان أفضل .
وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من [ 2 ] أهل خوان واحد .
ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ، ضحي به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة .
وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ، وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه .
وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم .
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « أقل » .
[ 2 ] ليس « من » في ( م ) .