ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه . فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .
والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه .
ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه .
ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان أفضل .
ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها ثمَّ تصدق [ 1 ] بثلثها ، وليس عليه شيء .
ومن نذر لله « تعالى » أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة .
ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه .
[ 14 ]
باب الحلق والتقصير
يستحب أن يحلق الإنسان [ 2 ] رأسه بعد الذبح . وإن كان صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ، جاز له التقصير ،
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « يتصدق » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ملك : « للإنسان أن يحلق » .