كان يوم النحر ، أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . هذا إذا كان حلقه متعمدا . فإن كان حلقه ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج ، كان عليه دم يهريقه .
وينبغي للمتمتع أن لا يلبس الثياب ، ويتشبه بالمحرمين من [ 1 ] بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج ، ندبا واستحبابا . فإن لبسها ، لم يكن مأثوما .
ومتى جامع الرجل قبل التقصير ، كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا ، فبقرة وإن كان فقيرا ، فشاة .
ومن قبل امرأته قبل التقصير ، كان عليه دم شاة .
ولا بأس بمواقعة النساء بعد التقصير ، وشم الطيب ، وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الإحرام ، إلا الصيد خاصة ، لأنه في الحرم ويحل له أن يأكل ما صيد وذبح في غير الحرم .
ولا ينبغي ( 1 ) للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة ، فإن اضطر إلى الخروج ، خرج من حيث لا يفوته الحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، مضى ، وإلا رجع إلى عرفات فإن خرج بغير إحرام ، فإن [ 2 ] دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، ويكون [ 3 ] عمرته الأخيرة هي التي يتمتع [ 4 ] بها إلى الحج » .
هامش
[ 1 ] ليس « من » في ( ح ، م ) .
[ 2 ] في ك : « وإن » .
[ 3 ] في ك : « تكون » .
[ 4 ] في ح : « يتمتع » وفي ر ، ش : « تمتع » .