[ 9 ]
باب الإحرام للحج [ 1 ]
إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ، ويكون على غسل . هذا إذا تمكن منه وكان عليه وقت . فإن لم يتمكن ، جاز له أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء .
ومتى ( 1 ) دخل إنسان يوم التروية إلى مكة ، طاف ، وسعى ، وقصر ، وأحل ، ثمَّ عقد الإحرام للحج ، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفته ، جاز له أن يفعل ذلك أيضا فإن دخلها يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس . فإذا زالت الشمس ، فقد فاتته العمرة ، وكانت حجة مفردة . هذا إذا علم أنه يلحق عرفات . فإن غلب على ظنه أنه
شرح
باب الإحرام للحج
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومتى دخل الإنسان يوم التروية إلى مكة ، طاف ، وسعى ، وقصر ، وأحل ، ثمَّ عقد الإحرام للحج فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة ، جاز أن يفعل ذلك أيضا ، فإن دخلها يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس إذا علم أنه يلحق عرفات » . الجواب : هذا التحديد تقريب ، وضابطه : أنه إذا دخل مكة معتمرا ، فإن غلب على ظنه : أنه إذا [ 2 ] أتى بمناسك العمرة ، واستأنف الحج ، أمكنه إدراك عرفات ، جاز له ذلك وإن علم : أنه إن تشاغل بذلك ، لم يدرك ، نقل متعته إلى الحج ، ومضى إلى عرفات . وهذا يختلف بحسب المكلف والأزمان في طول الأيام وقصرها .هامش
[ 1 ] في خ ، م : « بالحج » .
[ 2 ] في ك : « إن » .