حاجة ، فليدر ذلك على من يعوله . حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم .
[ 7 ]
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة ، التمر ، ثمَّ الزبيب . ويجوز إخراج الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن .
والأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال .
فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر .
وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري أن يخرجوا الزبيب .
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان أن يخرجوا الحنطة والشعير .
وعلى أهل طبرستان الأرز .
وعلى أهل مصر البر .
ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط فإذا عدموه ، كان عليهم اللبن .
ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس .
النهاية ونكتها — صفحة 441
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٤١