وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة .
فإذا ( 1 ) لم تجد مستحقا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة [ 1 ] ، وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك ما لا ثمَّ مات [ 2 ] ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة .
وكذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا ، ويعتقه إذا
شرح
باب من يستحق الزكاة
( 1 ) قوله رحمه الله : « وإذا لم تجد مستحقا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه وتعتقه من الزكاة . فإن أصاب بعد ذلك ما لا ، ثمَّ مات ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة » .
لم لا يكون لإمام المسلمين ؟
الجواب : الشيخ رحمه الله عول في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 203 .عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فاشترى بها مملوكا وأعتقه ، فلما أعتق ، وصار [ 3 ] حرا ، احترف ، وأصاب ما لا ، وليس له وارث ، فمن يرثه ؟ فقال : يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بما لهم .
لكن في هذه الرواية ضعف ، فان من جملة رجالها ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان .
هامش
[ 1 ] ليس « من الزكاة » في ( ح ، خ ، ملك ) .
[ 2 ] ليس « ثمَّ مات » في غير ( م ) . وفي ح : « بعد ذلك ما لا ولا وارث له ، ثمَّ مات ، كان ميراثه » .
[ 3 ] في ح : « فصار » .