بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها أربع شياه . ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه ، وأخذ من كل مائة شاة .
وأما الخيل إذا كانت عتاقا ، كان على كل واحدة منها في كل سنة ديناران وإن كانت براذين ، كان على كل واحدة منها دينار واحد .
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين ، لم يكن عليه شيء ، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة .
ولو أن إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة .
وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم يكن عليهم فيها شيء على حال .
ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته . وإن أخرج من الجنس ، كان أفضل .
[ 4 ]
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك .
فإن كان مع إنسان مال أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثمَّ أصاب تمام النصاب في وسط السنة ، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة .