فإن ( 1 ) كان الذي تجب [ 1 ] عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته .
فإن لم تكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ، ورد عليه ما فضل له .
مثال ذلك : أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء .
شرح
باب المقادير التي يجب فيها الزكاة
( 1 ) قوله رحمه الله : « فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ، ورد عليه ما فضل له . مثال ذلك : أنه إذا وجب عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ، أخذ منه ذلك ، وليس عليه شيء ولا له شيء [ 2 ] » .
هذا المثال لم يوافق ما قسمه رحمه الله لأنه قال : « فإذا كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما » .
الجواب : الشيخ رحمه الله ذكر أقساما ثلاثة : الأول قوله : « وكان معه غير السن الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه » فهذا ينصرف إلى المساوي عند عدم الواجب بدليل ذكر القسمين الآخرين الزائد والناقص ، فلما شرع في المثال بدأ بالأول .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « يجب » .
[ 2 ] في ح : « الشيء » .