الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون .
وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس .
فأما زكاة الأموال فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوب الزكاة .
والثاني معرفة من تجب عليه ، ومن لا تجب عليه .
والثالث معرفة ما تجب فيه ، وما لا تجب .
والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا تجب .
والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه .
والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر .
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوبها .
والثاني معرفة من تجب عليه .
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز .
النهاية ونكتها — صفحة 420
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٢٠