تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فأما ( 1 ) الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة ،
شرح
باب ما على الصائم اجتنابه ( 1 ) قوله رحمه الله : « وأما الذي يفسد الصوم مما يجب منه القضاء والكفارة فالأكل ، والشرب ، وازدراد كل شيء يقصد به إفساد الصوم ، والجماع ، والإمناء على جميع الوجوه إذا كان عند ملاعبة وملامسة [ 1 ] وإن لم يكن هناك جماع ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا مع الاعتقاد لكونه كذبا ، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ، والارتماس في الماء ، والمقام على الجنابة والاحتلام بالليل متعمدا إلى طلوع الفجر » . وقال بعد ذلك : « أما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة ، فمن أجنب في أول الليل ، ونام ، ثمَّ انتبه ، ولم يغتسل ، واستمر به النوم إلى طلوع الفجر ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة ، فدخل الماء حلقه ، وجب عليه القضاء ، وكذلك من تقيأ متعمدا ومن أكل ، أو شرب عند الفجر من غير أن يرصد ، ثمَّ تبين من [ 2 ] بعد ذلك أنه كان طالعا ، كان عليه القضاء وإن [ 3 ] رصده ولم يتبينه لم يكن عليه شيء فان بدأ بالأكل فقيل له قد طلع الفجر ، فلم يمتنع ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء ، ومن قلد غيره في أن الفجر لم يطلع ، ثمَّ تبين أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء ومن شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ، ولم يعلم بدخول الليل ، ولا غلب على ظنه ذلك ، فأفطر ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان نهارا ، كان عليه القضاء » . وقال في باب ماهية الصوم ( 1 )( 1 ) الباب 1 ، ص 388 .: « وأما الذي يجب الإمساك عنه مما يبطل الصوم بفعله فهو الأكل والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله
هامش
[ 1 ] في ش : « ملاعبته وملامسته » . [ 2 ] ليس « من » في ( ك ) . [ 3 ] في ك : « فإن » .