شهرا فصامه ، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده ، فقد أجزأه عن الفرض وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان ، وجب عليه استيناف الصوم وقضاؤه .
وإذا نوى الإنسان الإفطار يوم الشك ، ثمَّ علم أنه يوم من شهر رمضان ، جدد النية ما بينه وبين الزوال ، وقد أجزأه إذا لم يكن قد [ 1 ] فعل ما يفسد الصيام وإن كان [ 2 ] تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس ، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام ، وكان عليه قضاء ذلك اليوم .
والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب ، هو طلوع
شرح
والقضاء هو الاستئناف .
الجواب : التعويل في ذلك [ 3 ] على الرواية : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 200 .محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام رجل أسرته الروم ، ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو ، قال : يصوم شهرا متوخيا ، فإن كان قبل رمضان لم يجزه ، وإن كان بعده أجزأه .
وقوله : قد يدخل في ذلك العيد ، فالجواب أن بتقدير ذلك لا يجزيه يوم العيد ، ويقضي بدله ، لأنه تحقق فساد صومه لذلك اليوم حسب .
وأما قوله : الاستئناف هو القضاء ، فليس بوارد ، لأنه يريد استئنافه بنية القضاء ، وهما أمران ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو » أي يستأنف إن انكشف له قبله ، وهو باق ، ويقضي إن انكشف بعده .
هامش
[ 1 ] ليس « قد » في ( م ) .
[ 2 ] في م : « كان قد » .
[ 3 ] في ح : « كل ذلك » .