ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ، ويعزم على أن يصوم الشهر كله .
وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف ، كان أفضل . فإن لم يفعلها ، لم يكن عليه شيء .
وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر ، وذكر في بعض النهار ، جدد النية ، وقد أجزأه . فإن لم يذكرها ، وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر ، فقد أجزأه أيضا . فإن لم يكن ذلك في عزمه ، وجب عليه القضاء .
وإذا صام الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان ، ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان ، فقد أجزأه .
وكذلك ( 1 ) إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر ، فتوخى
شرح
باب علامة شهر رمضان
( 1 ) قوله رحمه الله : « وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر ، فتوخى شهرا ، فصامه ، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده ، فقد أجزأه عن الفرض ، فان انكشف له أنه قد صام قبل شهر رمضان وجب عليه استئناف الصوم وقضاؤه » .
قوله : « أو كان بعده فقد أجزأه » كيف يجوز أن يكون مجزيا وقد يدخل في ذلك يوم العيد [ 1 ] ؟
قوله : « وجب عليه استئناف الصوم وقضاؤه » والاستئناف هو القضاء
هامش
[ 1 ] في ش : « اليوم العيد » .