فالأكل ، والشرب ، وازدراد كل شيء يقصد به إفساد الصيام ، والجماع ، والإمناء على جميع الوجوه إذا كان عند ملاعبة أو [ 1 ] ملامسة وإن لم يكن هناك جماع ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، متعمدا مع الاعتقاد لكونه كذبا ، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ، والارتماس في الماء ، والمقام على الجنابة والاحتلام بالليل متعمدا إلى طلوع الفجر وكذلك من أصابته جنابة ، ونام من غير اغتسال ، ثمَّ انتبه ، ثمَّ نام ، ثمَّ انتبه ثانيا ، ثمَّ نام إلى طلوع الفجر . فهذه
شرح
وعلى رسوله ، وازدراد كل شيء يفسد الصيام ، والحقنة ، والقيء على طريق العمد » .
فهل بينهما [ 2 ] تناقض ؟ وقد عد في هذا الباب الذي يجب الإمساك عنه مما يبطل الصوم بفعله ، ثمانية أقسام وفي الباب التي ذكرنا ، أزيد من هذه الأقسام ، وهي تبطل الصوم .
قوله : « فهذه الأشياء كلها تفسد الصوم [ 3 ] ويجب منها القضاء والكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام [ 4 ] ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم أي ذلك فعل فقد أجزأه » ، ما الحاجة إلى قوله : « وقضاء ذلك اليوم » وهو تكرير ؟
الجواب : لا يلزم من تعداد بعض المفطرات والزيادة عليها في أخرى التناقض .
على أنه ذكر في ماهية الصوم ما يتحقق به ماهيته ، وفي الباب الآخر ما يفسد به وإن كانت حقيقته تثبت من دونه .
وأما قوله : « ما الحاجة إلى ذكر القضاء ثانيا » ، فلأنه ذكر الكفارة والقضاء جملة ، ثمَّ فصل الكفارة ، فاقتضى إعادة ذكر القضاء ، لئلا يتوهم دخوله في جملة صيام الشهرين .
هامش
[ 1 ] في د ، م : « و » .
[ 2 ] في ح ، ش : « بينها » .
[ 3 ] في ك : « الصيام » .
[ 4 ] في ح ، ش : « طعام » .