فإن كان قد جف بغير الشمس ، لم يجوز السجود عليها إلا بعد تطهيرها .
وإذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمه . فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفه .
وإذا حصل الإنسان في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس .
ولا بأس أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة .
[ 11 ]
باب الجمعة وأحكامها الاجتماع ( 1 ) في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن
شرح
باب الجمعة
( 1 ) قوله رحمه الله [ 1 ] : « الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر ، فان كانوا أقل من ذلك لم يجب عليهم الجمعة ، ويستحب لهم أن يجتمعوا إذا كانوا خمسة نفر . ومع حصول هذه الشرائط » .
فقد ذكر الشرائط أولا وثانيا ، والمراد بها شرطان ، وكيف هذا الجمع ؟
هامش
[ 1 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ، ش ) .