تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس . فإذا زالت ، نزل فصلى بالناس . وينبغي أن يخطب الخطبتين ، ويفصل بينهما بجلسة ، وبقراءة سورة خفيفة ، ويحمد الله « تعالى » في خطبته ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ويدعو لأئمة المسلمين ، ويدعو أيضا للمؤمنين والمؤمنات ، ويعظ ويزجر وينذر ويخوف . ويحرم ( 1 ) الكلام على من يسمع الخطبة ، ويجب عليه الإصغاء إليها ، لأنها بدل من الركعتين .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة ، ويجب عليه الإصغاء إليها ، لأنها بدل من الركعتين » . فإذا كانت بدلا من الركعتين ، كيف قدم قبل هذا ، فقال : « وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلى [ 1 ] بالناس » ؟ الجواب : لا يلزم من كونها [ 2 ] قائمة مقام الركعتين أن يشترط [ 3 ] فيهما دخول الوقت ، كما لم يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة . ولنا في الخطبة روايتان : إحداهما ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 7 ، ص 15 .: يخطب بهما بعد الزوال . والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 4 ، ص 18 .: قبل الزوال في الفيء الأول . والعمل بكل واحدة منهما [ 4 ] جائز .
هامش
[ 1 ] في ح ، ش : « فصلى ركعتين بالناس » . [ 2 ] في ش : « كونهما » . [ 3 ] في ش : « أن يشرط » . [ 4 ] ليس « منهما » في ( ش ) .