ولا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه . فإن صلى والحال ما ذكرناه ، وجبت عليه الإعادة . وإن كان مضطرا أو ممنوعا ، لم يمكن به بأس .
ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي .
ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي ، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي . ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله أو قدامه ، بطلت صلاتهما معا . فإن كانا جميعا في محمل واحد [ 1 ] ، فليصل أولا الرجل ، ثمَّ تصلي المرأة ، ولا يصليان معا في حالة واحدة .
وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار .
ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه ، وليتوجه إلى البيت المعمور ، وليؤم إيماء .
ويستحب النوافل في جوف الكعبة .
وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، والبيداء ، ووادي الشقرة .
وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء .
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال .
ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها .
ولا يصلي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني .
ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح . ولا بأس به إذا كان في
هامش
[ 1 ] ليس « واحد » في ( ح ، م ) .