ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي .
ويستحب الصلاة في النعل العربي .
ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار .
ولا بأس به في حال الاضطرار .
ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه .
ولا تجوز ( 1 ) الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب .
ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض .
شرح
باب ما يجوز الصلاة فيه
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب » .
وقال في باب تطهير الثياب ( 1 )( 1 ) الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 269 .: « وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا يتم فيه الصلاة منفردا شيء من النجاسات ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه » .
فهذا يناقض ما تقدمه .
الجواب : الشيخ لا يمنع من الصلاة في الثعلب والأرنب باعتبار كونهما نجسين ، بل باعتبار كونهما مما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز الصلاة في وبرهما وجلدهما ولو كانت مذكاة ولو كان قلنسوة أو تكة .