إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف .
والترتيب واجب في الأذان والإقامة . فمن قدم حرفا منه على حرف ، رجع ، فقدم المؤخر ، وأخر المقدم منه .
ولا يجوز التثويب في الأذان . فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان ، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين .
ولا يجوز قول « الصلاة خير من النوم » في الأذان . فمن فعل ذلك ، كان مبدعا .
ولا يجوز الأذان لشيء من صلاة النوافل .
والأذان والإقامة جميعا موقوفان ، لا يبين فيهما الاعراب .
وينبغي أن يكون الأذان مرتلا والإقامة حدرا .
وينبغي ( 1 ) أن يفصح فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين .
ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه .
ولا بأس أن يؤذن الرجل ، ويقيم غيره .
شرح
لم ذلك ؟
الجواب : هذه صورة لفظ الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 628 .، والمراد تغليظ الكراهية .
( 1 ) قوله رحمه الله : « وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين » .
ولو قال : وينبغي أن يفصح بالهاء في الشهادتين وبالحروف ، كان أحسن .
الجواب : الضمير في « فيهما » راجع إلى الأذان والإقامة ، فكأنه يقول : ينبغي أن يفصح في الأذان والإقامة بالحروف وبهاء الشهادة ، ليؤكد القول في الشهادة بالعموم والخصوص .