ولا إعادة عليه .
ومن أقام ودخل في الصلاة ، ثمَّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلم ، فإنه يعيد الإقامة أيضا .
ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة .
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك . وإن أذن وأقمن ، كان أفضل لهن ، إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال .
ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه .
فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه ، أذنت لنفسك وأقمت .
وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به ، أذنت لنفسك وأقمت .
وإذا صليت خلف من يقتدى به ، فليس عليك أذان ولا إقامة وإن لحقت بعض الصلاة . فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت .
وإذا دخلت المسجد ، وكان الإمام من [ 1 ] لا يقتدى به ، وخشيت إن اشتغلت بالأذان والإقامة ، فاتتك الصلاة ، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : « قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة » ، ثمَّ تدخل في الصلاة .
وقد روي [ 2 ] : أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه هو من قول : « حي
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « ممن » .
[ 2 ] لم أجده في كتب الاخبار ، ورواه الشيخ « قده » أيضا في المبسوط ، ج 1 ، ص 99 ويحيى بن سعيد في جامع الشرائع ، ص 72 ، ونقله في البحار ، ج 84 ، ص 171 ، وفي المستدرك ، ج 4 ، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ، ص 49 .