على خير العمل ، حي على خير العمل » .
ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحمل ، ويقيم . وإن تولى ذلك الرجال ، كان أفضل .
ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت . فمن أذن قبل دخول الوقت ، أعاده بعد دخول الوقت . ويجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته .
والأفضل أن لا يؤذن الإنسان إلا وهو على طهر . فإن أذن وهو على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه . ولا يقيم إلا وهو على طهر على كل حال .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش . ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، إلا أنه إذا شهد الشهادتين ، استقبل بهما القبلة . ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة .
ولا بأس أن يتكلم في حال الأذان . ولا يجوز الكلام في حال الإقامة .
وإذا ( 1 ) قال : « قد قامت الصلاة » فقد حرم الكلام على الحاضرين
شرح
باب الأذان والإقامة
( 1 ) قوله رحمه الله : « وإذا قال : « قد قامت الصلاة » فقد حرم الكلام على الحاضرين » .